منتدي شادي عبدالله المحامي
مرحبا بك زائراً عزيزاً و عضوا كريما .. فلا تبخل علينا بتسجيلك
منتدي شادي عبدالله المحامي
مرحبا بك زائراً عزيزاً و عضوا كريما .. فلا تبخل علينا بتسجيلك
منتدي شادي عبدالله المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي قانوني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 171
تاريخ التسجيل : 18/10/2009
الموقع : https://shady80.yoo7.com

قانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن   قانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 20, 2009 9:18 am


<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td colSpan=2>المادة 1 : يجوز التصرف بالمجان في الأرضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الا عتبارية العامة أو تأجيرها بايجار اسمى لاقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الأرضى الصحراوية المشار اليها وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجم وطبيعة نشاطة وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
المادة 2 : لاتنتقل ملكية الأرض إلى المتصرف اليه قبل اتمام تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى . وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات في مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الايداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.
المادة 3 : لايجوز أن تزيد مدة الايجار على أربعين عاما تجدد مادام المشروع قائما.
المادة 4 : اذا لم يتم تنفيذ المشرع وبدء الانتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد في قرار التخصيص يتعين على الجهة الادارية مالكة الأرض استردادها ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة في المنطقة الاسترداد.
المادة 5 : دون اخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الارض في غير الغرض المخصصة من أجله مالم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة كما يحظر التصرف فيها أو في أى جزء منها أو تقريد أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف اليه ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلبب الحكم به معلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
</TD></TR></TABLE>
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]<table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><tr><td vAlign=center>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] </TD></TR></TABLE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shady80.yoo7.com
 
قانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» : قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن
» قانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأجير الأماكن
» قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن
» قانون العقوبات القانون رقم 58 لسنة 1937
» قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتاجير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شادي عبدالله المحامي :: قانون :: قوانين وتعديلات-
انتقل الى: