منتدي شادي عبدالله المحامي
مرحبا بك زائراً عزيزاً و عضوا كريما .. فلا تبخل علينا بتسجيلك
منتدي شادي عبدالله المحامي
مرحبا بك زائراً عزيزاً و عضوا كريما .. فلا تبخل علينا بتسجيلك
منتدي شادي عبدالله المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي قانوني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكرة في قضية مصنفات قضي فيها بالبراءة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد رسلان
عضو فعال
عضو فعال



عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 18/11/2009

مذكرة في قضية مصنفات قضي فيها بالبراءة Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة في قضية مصنفات قضي فيها بالبراءة   مذكرة في قضية مصنفات قضي فيها بالبراءة I_icon_minitimeالأربعاء يناير 13, 2010 12:32 am

بسم الله الرحمن الرحيم


محكمة جنح مستاف بندر بني سويف
مذكرة بدفاع
السيد / متهم
مقدمه في قضية النيابة العمومية رقم 9517 لسنة 2009 جنح مستأنف بندر بنى سويف
والمحدد لنظرها جلسة 5/7/2009
الوقائع
قدمت النيابة العمومية المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية المتقدم ذكر رقهما علي سند من القول : -
أنه في يوم 26/11/2007 بدائرة بندر قسم بني سويف
- عرض للبيع مصنف تسجيل صوتي مقلد مع العلم بتقليده .
** وقد طلبت عقابه بالمواد 138 ، 147 ، 157 /1 ، 181 بند ثانيا وفقرة 2، 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 82 لسنة 2002

** وقد قدمت الأوراق لجلسة 5/7/2008 وفيها قضت المحكمة حضوري / غرامة خمسة ألف جنيه والمصادرة 0

** طعن المتهم بوكيل عنه هو محاميه بالاستئناف الماثل والتي تحدد لنظر أولي جلساتها جلسة اليوم 5/7/2009.
الدفاع
يستعرض الدفاع دفاعه في نقاط وجيزة حفاظاً علي ثمين وقت المحكمة 0
أولا : المراجع للقانون الوارد به مواد القيد سوف يقف علي حقيقة مؤداها أن هذا القانون قد إشترط لكي يحظي المؤلف بالحماية القانونية أن يبادر إلي تسجيل مؤلفه طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون 0
وعلي هذا فإن المصنف الذي لا يكون مسجلاً طبقاً لهذا القانون أو الذي لا يثبت أنه مسجل لا يحظي بالحماية الجنائية وبالتالي لا يعد نقل المصنف أو نسخه في هذه الحالة مؤثماً قانوناً 0
ولما كانت الأوراق قد خلت تماماً إلي ذكر المصنفات التي قيل بإحتواء جهاز الحاسب الآلي لها وبالتالي فإنه يستحيل علي المحكمة الموقرة أن تراقب ماذا إذا كانت تلك المصنفات سابق تسجيلها من قبل مؤلفها من عدمه الأمر الذي يحق معه لنا طلب البراءة إعمالاً لقرينة البراءة 0
ثانياً : - جاء القانون الوارد به مواد القيد واضعاً قيوداً علي حق المؤلف ومنها أنه لا يحق للمؤلف أن يحرم الغير في نقل أو نسخ مؤلفه وذلك علي النحو الآتي : -
ما نصت عليه المادة مادة 171من ذات القانون من : -
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين, كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
أولاًـ أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي
مادة 171ــ مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون, ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية :
أولاًـ أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي
ثانياًـ عمل نسخة وحيدة من المصنف لإستعمال الناسخ الشخصي 0
وحيث أن أوراق الجنحة الماثلة قد خلت مما يفيد قيام المتهم بنسخ أو عرض نسخ المصنفات السمعية والبصرية المجهلة لغير الأحوال المنصوص عليها في المادة أعلاه فإن قرينة البراءة تقتضي القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه 0
ثالثاً : - بطلان ما قام به مأمور الضبط القضائي من فحص الهارد ديسك الخاص بالمتهم لكون هو القائم بعملية الضبط بكيف يقوم بذاته هو بفحص محل الجريمة 0
رابعاً: أن أغلب المصنفات الفنية أصبحت متاحة للكافة عبر الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) وبالتالي لا يكون مولفوها قاصدين منعها من التداول وعلي ذلك فإن قيام المتهم علي فرض صحة ما نسب إليه لا يكون محل تجريم 0
خامساً : - الثابت من خلال محضر الضبط أن كل ما نسب للمتهم هو أنه حاز علي جهاز الكمبيوتر خاصته أغاني مقلدة وعلي ذلك فقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المتهم بأي عمل من شأنه النسخ أو العرض أو التقليد وأن ما كل ما هو منسوب إليه هو مجرد الحيازة وحيث أن القانون في مادته 171 حسبما سبق قد أجاز للشخص الحيازة المجردة 0
وعليه فإنه يجب والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند إليه 0
بناء عليه
يصمم الدفاع علي القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند إليه
والله من وراء القصد
وكيل المتهم

قضي فيها بالبراءه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة في قضية مصنفات قضي فيها بالبراءة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شادي عبدالله المحامي :: قانون :: احكام و قضايا-
انتقل الى: