منتدي شادي عبدالله المحامي
مرحبا بك زائراً عزيزاً و عضوا كريما .. فلا تبخل علينا بتسجيلك
منتدي شادي عبدالله المحامي
مرحبا بك زائراً عزيزاً و عضوا كريما .. فلا تبخل علينا بتسجيلك
منتدي شادي عبدالله المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي قانوني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكرة دفاع في قضية غصب حيازة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد رسلان
عضو فعال
عضو فعال



عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 18/11/2009

مذكرة دفاع في قضية غصب حيازة Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة دفاع في قضية غصب حيازة   مذكرة دفاع في قضية غصب حيازة I_icon_minitimeالأربعاء يناير 13, 2010 12:42 am

بسم الله الرحمن الرحيم



محكمة جنح مركز بنى سويف

مذكـــــــــــــرة

بدفاع السيدة / متهمة
ضــــــــــــــــــد
النيـــــابـــــــة العــــــــامة سلـطـــــــــة اتهــــــــام

في الجنحة رقم 109 لسنه 2009 جنح مركز بنى سويف
والمحدد لها جلسة 18/2/2009 مرافعة
الـــــــوقـــــــــــــــــائع
أسندت النيابة العامة للمتهمة تهمة دخول منزل معد للسكنى والذي في حيازة المجني عليه ++++++وبقيت فيه بقصد حيازته بالقوة وطلبت معاقبتها بالمادتين 369 ،370 من قانون العقوبات وحدد لها جلسة اليوم للمرافعة .
الدفـــــــــــــــــــــــــاع
ولأننا نعلم أننا أمام قاضى جنائي يتحكم في مصائر الناس ويوازن في ذلك أقوال المجني عليه ودفاع المتهم من حيث تساند كل دليل بينهما وصولا إلى غايته وهى حقيقة الواقعة ومدى انطباق نصوص القانون عليها ومدى مقارفة المتهم للفعل المكون للنموذج الأجرامى الذي حدده المشرع في مادة العقاب والاتهام.
الهيئة الموقرة إننا بصدد جريمة غصب حيازة وأن كما تعلمنا من حضراتكم وما أستقر عليه فقها وقضاء أن أركان الجريمة المنصوص عليه بالمادة 369 من قانون العقوبات هي :ـــ
1ــ الدخول أو البقاء في عقار .
2ــ أن يكون ذلك العقار في حيازة شخص أخر .
3ــ أن يتوافر القصد الجنائي .
والركن الثاني من أركان الجريمة هو أن يكون ذلك العقار في حيازة شخص أخر: أن الحيازة هي السيطرة الفعلية على كل شيء يجوز التعامل فيه مع انصراف النية إلى استعمال حق عليه والتي تم في استعمال سلطة فعلية على الشيء تتفق في مظهرها الخارجي مع استعمال حق عليه .
والركن الثالث :ــ توافر القصد الجنائي :
وهو يجب توافر علم الجاني أن المكان الذي يداخله في الحيازة الفعلية لشخص أخر وأن يرمى إلى تحقيق قصد منع حيازته بالقوة .
وخلاصة ذلك أن الركن المعنوي هنا يتمثل في القصد العام ويقصد به الإرادة والعلم فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى مباشرة النشاط الإجرامي في إحدى صوريته سالفتى الذكر عن علم بأنه ينتهك حرمة ملك الغير وأن يبغى من دخول العقار منع حيازة المجني عليه به باغتصابها بالقوة أو ارتكاب جريمة أخرى فيه ( الصورة الأولى ) أما إذا كان قد دخل العقار بطريقة قانونية ثم بقى فيه على خلاف رغبة الحائز فيه فأنه يتعين أن يكون قاصدا من ذلك اغتصاب الحيازة أو ارتكاب جريمة أخرى فيه.
( المرجع الجديد في الحيازة للمستشار مصطفى مجدي هرجه ص 248 )
وبإنزال تلك القواعد سالفة الذكر نجد أن المتهمة إقامتها في الشقة ( 13 ) كانت ليست غاصبة لحيازة المجني علية وأنها هي كانت مقيمة في شقة زوجها +++++++وعلى أثر خلافات زوجية كثيرة جدا قام بتلفيق هذه التهمة زوج المتهمة +++++++مستخدما أخيه المجني عليه وأية ذلك .إذا اطلعت الهيئة الموقرة على محضر التسليم شقة ( 13 ) محل الدعوى نجد أن المجني عليه أستلمها من شقيقه ++++++زوج المتهمة من هيئه المجتمعات العمرانية في 17/7/2007 وتاريخ تحرير هذا المحضر 18/7/2007وقبل هذا التاريخ كانت بأسم زوج المتهمة ولكن تنازل عنها لأخيه يوم 17/7/2007 وبعدها بأربعة وعشرون ساعة أقمحوها في هذا المحضر بإرسال شقيقهم +++++++ وتعرض لها بالقوة وكسر باب الشقة .
وأن زوج ++++++++ هو الذي أحضرها إلى هذه الشقة في شهر 6/2007 وجهزلها هذا الفخ لكي يقحمها في هذا المحضر وكال إليها الاتهامات هي وأشقائها وزعم كذبا بأقوال مرسله أنه باع هذه الشقة في 2005 وسوف نقدم لسيادتكم صورة ضوئية من عقد اشتراكه مع شركة الغاز الطبيعي في 30/4/2007وذلك يوضح وبجلاء أن زوج المتهمة ++++ ذهب بنفسه في 30/4/2007 للتعاقد بإسمه مع شركة الغاز الطبيعي فكيف يستقيم الحال وأنه كما زعم أنه باع الشقة ( 13 ) لشقيقة++++++( المجني عليه ) في 2005 وذهب قبل تحرير المحضر بأربعة وعشرون ساعة لتنازل عنها للمجني عليه وعمل محضر تسليم المؤرخ في 17/7/2007 .
وإذا إفترضنا جدلا صحة ما جاء بأقوال المجني عليه وشقيقه زوج المتهمة +++++ فكيف نما إلى علم المتهمة أن المجني عليه قام بشراء هذه الشقة قبل تحرير المحضر بأربعة وعشرون ساعة علما بأن هذه الشقة كانت تقيم بها المتهمة هي وأبنها أثناء تشطيبها وأحضرت بها منقولاتها الزوجية وبعلم زوجها وعلى يده .
وبتطبيق القواعد القانونية السابقة من تعريف الحيازة الواجب حمايتها نجد أن المجني عليه لم يكن حائزا الحيازة القانونية الواجب حمايتها وإنما كانت في حيازة السيد / ++++ زوج المتهمة والذي لفق للمتهمة هذه الواقعة لاستخدام المجني عليه وهو شقيقه حتى ينال منها وتتنازل عن حقوقها المالية والشرعية .
وجاءت تحريات المباحث وأيضا تحريات إدارة البحث أنها لم تتوصل لحقيقة الواقعة وكذب الادعاء بالنسبة للشقة (14).
وأيضا أقوال شهود نفى المتهمة أمام السيد وكيل النيابة وأن كانت تقيم بالشقة ( 13 ) مع زوجها +++قبل تحرير المحضر بشهر واحد وبعلمه هو الذي أحضرها للشقة .
ومن هنا ندفع بانتفاء القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة وأن إقامة المتهمة في هذه الشقة إقامة شرعية وأن التعدي والتلفيق من جانب زوجها والمجني عليه .
كما ندفع بعدم الاعتداد بالمعاينة التي قام بها السيد وكيل النيابة المؤرخة في 29/6/2008 لعملها بعد إحدى عشر شهرا من تاريخ تحرير المحضر الحاصل في 18/7/2007والتى أسفرت عن وجود أثار كسر قديم .
* ومن جميع ما تقدم يتضح لهيئة المحكمة الموقرة أنه لا يوجد ثمة دليل في الأوراق سواء من تحريات المباحث أو إدارة البحث و شهود النفي والإثبات وخلو الدعوى من ثمة دليل أو قرينة يمكن أن تحمل قضاء الإدانة مما يستوجب معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمتين مما هو منسوب إليهن .
بنــــــــــــــاء عليــــــــــــــــه
نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة بــــــــــراءة المتهمتين مما أسند إليهم .

وكيل المتهمة


المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة دفاع في قضية غصب حيازة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة دفاع الاستاذ حمدي الاسيوطي في قضية الدكتورة نوال السعداوي " إسقاط الجنسية "
» مذكرة في قضية مصنفات قضي فيها بالبراءة
» مذكرة النائب العام برفع الحصانة عن هشام طلعت في قضية سوزان تميم
» مرافعة النيابة في قضية إسلام نبيه
» شاهد 00مرافعة مرتضى منصور فى قضية البهائيين 00 والمشادة بينهم وبين الاخوان فى الجلسة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شادي عبدالله المحامي :: قانون :: الصيغ القانونية للدعاوى والمذكرات والعقود-
انتقل الى: