منتدي شادي عبدالله المحامي
مرحبا بك زائراً عزيزاً و عضوا كريما .. فلا تبخل علينا بتسجيلك
منتدي شادي عبدالله المحامي
مرحبا بك زائراً عزيزاً و عضوا كريما .. فلا تبخل علينا بتسجيلك
منتدي شادي عبدالله المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي قانوني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون العقوبات القانون رقم 58 لسنة 1937

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 171
تاريخ التسجيل : 18/10/2009
الموقع : https://shady80.yoo7.com

قانون العقوبات القانون رقم 58 لسنة 1937 Empty
مُساهمةموضوع: قانون العقوبات القانون رقم 58 لسنة 1937   قانون العقوبات القانون رقم 58 لسنة 1937 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 20, 2009 9:53 am

القانون رقم 58 لسنة 1937

باصدار قانون العقوبات

الباب الاول

قواعد عمومية

مادة 1:-
تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فية.

مادة 2:-
تسرى احكام هذا القانون ايضا عل الاشخاص الاتى ذكرهم:

اولا:كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعلة فاعلا او شريكا فى جريمة وقعت كلها او بعضها فى القطر المصرى.

ثانيا:كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الاتية:

(أ)جناية مخلة بامن الحكومة مما نص علية فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.

(ب)جناية تزوير مما نص علية فى المادة206 من هذا القانون .

(ج) (1) جناية تقليد اوتزيف او تزوير عملة ورقية او معدنية مما نص علية فى المادة 202 او جناية ادخال تلك العملة الورقية او المعدنية المقلدة او المزيفة او المزورة الى مصر او اخراجها منها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها مما نص علية فى المادة 203 بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .

مادة 3:-
كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية

(1)البند(ج)من المادة 2 استبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.او جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامة اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبة فية.

مادة 4:-
لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الا من النيابة العمومية .

ولاتجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براتة مما اسند الية اةو انها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبتة.

مادة 5:-
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بة وقت ارتكبها .

ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فية نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيرة.

واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من اجلة غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى اثارة الجنائية .

غير انة فى حالة قيام اجراءت الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا للقانون ينهى عن ارتكبة فى فترة محدودة فان انتهاء هذة الفترة لايحول دون السير فى الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

مادة 6:-
لايمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون مايكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.

مادة 7:-
لاتخل احكام هذا القانون فى اى حال من الاحوال باحقوق الشخصية المقررة فلا الشريعة الغراء.

مادة 8:-
تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الااذا وجد فيها نص يخالف ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shady80.yoo7.com
 
قانون العقوبات القانون رقم 58 لسنة 1937
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المواعيد فى القانون المدنى
» مجموعه من الدفوع فى القانون المدنى
» أغلب الدفوع في القانون المدنى (2)
» المواعيد والمدد القانونية في القانون المدنى
» اقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الإقتصادية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شادي عبدالله المحامي :: قانون :: المكتبة القانونية-
انتقل الى: