منتدي شادي عبدالله المحامي
مرحبا بك زائراً عزيزاً و عضوا كريما .. فلا تبخل علينا بتسجيلك
منتدي شادي عبدالله المحامي
مرحبا بك زائراً عزيزاً و عضوا كريما .. فلا تبخل علينا بتسجيلك
منتدي شادي عبدالله المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي قانوني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحكم الصادر من محكمة جنح بولاق ضد مدير شركة القاهرة للأخبار "نادر جوهر "

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 171
تاريخ التسجيل : 18/10/2009
الموقع : https://shady80.yoo7.com

الحكم الصادر من محكمة جنح بولاق ضد مدير شركة القاهرة للأخبار "نادر جوهر " Empty
مُساهمةموضوع: الحكم الصادر من محكمة جنح بولاق ضد مدير شركة القاهرة للأخبار "نادر جوهر "   الحكم الصادر من محكمة جنح بولاق ضد مدير شركة القاهرة للأخبار "نادر جوهر " I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 20, 2009 10:52 am



حكم
باسم الشعب
محكمة جنح بولاق أبو العلا الجزئية


بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق
26 أكتوبر 2008

تحت رئاسية السيد الأستاذ / شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ / خالد رستم محمد المحامي العام
والسيد/ محمد الصاوي أمين السر
في جنحة النيابة العمومية رقم 5375 لسنة 2008 جنح بولاق أبو العلا
ضد


المتهم / نادر محمد حسن جوهر
بعد سماع المرافعة وطلبات النيابة العامة والاطلاع علي الأوراق
حيث أن النيابة العامة قد أسندت إلي المتهم " نادر محمد حسن جوهر " أنه في يوم 16/4/2008 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة :
أولا:- حاز أجهزة اتصالات لاسلكية " وحدات بث فضائي متنقلة "وقام بتشغيلها داخل البلاد في أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي 2النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا :- قام بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي للاتصالات .
وطلبت عقابه بالمواد 1،8/5،6/13،7،8،1/21،48،1/52،2،70،72بند2 وفقرة أخيرة من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 89/223 بشان اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
وحيث أن واقعة الدعوي كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في انه بتاريخ 8/4/2008 ورد إلي مكتب السيد المستشار النائب العام بلاغين .. أحداهما مقدم من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، والأخر من الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .. تضمنا قيام شركة القاهرةلاخبار ( CNC)
والتي يرأس مجلس إدارتها "نادر جوهر " والكائن مقرها 4 شارع الجلاء ميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة شقة 403 باستيراد وحيازة وحدات بث فضائي متنقلة ( sng)
واستخدامها ، وذلك بتشغيلها لبث مواد إخبارية من داخل أراضي جمهورية مصر العربية إلي العديد من القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية دون الحصول علي ترخيص بذلك من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي لتنظيم أللاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 79/13 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي أناط بالاتحاد وحده دون غيره
أعمال البث داخل مصر وخارج المنطقة الحرة الإعلامية وكذا القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، ورغم سبق إنذار الشركة كتابيا بتاريخ 13/1/2008 إلا إنها مازالت تستأنف أعمالها المخالفة ، وانتهيا إلي طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الشركة ورئيس مجلس إداراتها .
وحيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغين المشار إليهما واستهلتها باستجواب " محمد محمد بسيوني " مدير عام المتابعة الفنية بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون .. والذي قرر بذات مضمون ما ورد بالبلاغين وأضاف أن وحدة البث الفضائي المتنقلة (sng)
عبارة عن جهاز إرسال مركب علية طبق استقبال متصل بكاميرا لنقل الصوت والصورة ويسهل حمله والتنقل به من مكان لأخر ، وتقوم الكاميرا بالتصوير ويستقبل الجهاز الحدث المصور ويبث أشارات مباشرة إلي القمر الصناعي من خلال حيز ترددي متفق عليه مسبقا مع الشركة القائمة علي إدارة ذلك القمر ، وبعد التقاط القمر لتلك الإشارات يقوم بإعادة بثها للأرض في نطاق المنطقة التي يغطيها ، ويمكن استخدام ذات الوحدة بشكل أخر عن طريق تثبيتها في مكان محدد ويتم تصوير الأحداث علي أشرطة توضع بعد ذلك بوحدة التشغيل الخاصة بالجهاز ويتم بثها للأقمار الصناعية ، كما شهد بان شركة القاهرة للأخبار لديها وحدات بث فضائي مما ذكر وتقوم باستخدامها دون الحصول علي ترخيص بذلك من اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك حق البث الإذاعي والتليفزيوني سواء كان ارضيا أو فضائيا ، فضلا عن أنه يتعين عليها أيضا الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن الحيز الترددي الذي يتم الاتصال من خلاله مع القمر الصناعي وموافقة الجهاز علي استيراد واستخدام هذه الوحدات والتي يتعين عند استيرادها إيداعها بالمنطقة الحرة الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامي التي تخضع لإشراف وزارة الاستثمار – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – ولا يجوز لمستورديها الخروج بها من نطاق المنطقة الحرة إلا بعد الحصول علي موافقة بذلك من الجهة المنوط بها إدارة المنطقة ، ولم تحصل شركة القاهرة للأخبار علي تلك التراخيص أو الموافقات .
وباستجواب " صلاح حسن الوردان " مستشار أول رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتخطيط الاستراتيجي ورئيس قطاع الطيف الترددي ... قرر بأن وحدات البث الفضائي المتنقلة (sng)
عبارة عن كاميرا تصوير تليفزيوني مرتبطة بجهاز إرسال أشارات إلي القمر الصناعي مباشرة والذي يعيد بثها مرة أخري ، ولا يجوز استخدامها إلا بموافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وأضاف أن شركة القاهرة للأخبار سبق وان تقدمت بطلب للحصول علي ترخيص إلا انه رفض بناء علي اعتراض مندوب الإذاعة والتليفزيون في لجنة الترددات ، كما أضاف بوجوب الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لاتصالات قبل استيراد تلك الوحدات المتنقلة من الخارج .
وباستجواب " حمدي عبد السميع عبد الرحمن " رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون.. فلم يخرج في أقواله عما قرر به سلفه ، وأضاف بأن الشركةالإعلامية.ا المتهم تقوم بتأجير وحدات البث الفضائي إلي القنوات الخاصة ، كما تستخدمها بنفسها في إعداد تقارير إخبارية وبيعها للقنوات الفضائية ، وأنها سبق لها التقدم بطلب للحصول علي ترخيص من اتحاد الإذاعة والتليفزيون في غضون عام 2006 وتم رفضه .
وباستجواب " عفت محمد عبد العظيم " رئيس المنطقة الحرة الإعلامية ... قررت بأن شركة القاهرة للأخبار لها ترخيص بالعمل داخل المنطقة الحرة الإعلامية ، الا انها وفقا لسجلات المنطقة الحرة لم يسبق لها استيراد أو تشغيل وحدات بث فضائي .
وباستجواب " محمد علي الصاوي " مهندس بالشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات .. قرر بأنه يتعين علي الشركات التي تعمل خارج المنطقة الحرة الإعلامية أن تحصل علي موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة الأقمار الصناعية للبث علي القمر الصناعي النايل سات ، وأحيانا تقوم بعض الشركات بحكم خبرتها في هذا المجال بالبحث عن حيز ترددي شاغر وبث أشارتها عليه دون موافقة الجهات المعنية وهذه العملية تسمي بالقرصنة ، .
وباستجواب " العقيد ممدوح عبد المنصف حبيب " وكيل إدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.. قرر أنه بأجراء تحرياته حول الواقعة بناء علي طلب النيابة العامة ، أسفرت تلك التحريات عن قيام شركة القاهرة للأخبار التي يرأس مجلس إدارتها نادر جوهر باستخدام وحدات بث فضائي دون الحصول علي تراخيص من الجهات المعنية باستيرادها واستخدامها ، وأن المدعو نادر جوهر يحتفظ بتلك الوحدات بمقر الشركة الكائن 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة شقة 401 .
وحيث أنه نفاذا لأذن النيابة العامة الصادر بناء علي تحريات شرطة الاتصالات بتفتيش مقر شركة القاهرة للأخبار قام مجري التحريات وبرفقته لجنة من أعضاء فنيين بالانتقال إلي حيث مقر الشركة المأذون بتفتيشها ، واجري التفتيش الذي أسفر عن ضبط خمس وحدات بث فضائي (sng)
وجزء من وحدة وطبق استقبال هوائي وتم إعداد تقرير فني بمعرفة المختصين المرافقين بشأن المضبوطات وأوصافها .
وباستجواب كلا من " حسني عبد الرازق محمد " مأمور الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندس " محمد أحمد رفاعي " بإدارة الأقمار الصناعية بمشروعات الإرسال الهندسية الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون و"حازم عبد الرحمن محمود " كبير المشرفين بالإدارة العامة لمشروعات الإرسال بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وجميعهم كانوا برفقة ضابط الواقعة أثناء أجراء الضبط والتفتيش ، قرروا بان الوحدات التي تم ضبطها بمقر الشركة لا يجوز استيرادها أو استخدامها إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وموافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وهو ما لم يفعله المتهم ، وأضافوا أن أربع وحدات مما تم ضبطه كانت في حالة تشغيل وقت الضبط وجميعها مستوردة ، وتم إعداد تقرير مفصل بالمضبوطات مبينا به أوصاف كل قطعة من حيث الموديل والرقم المدون عليها والماركة .
وحيث أنه باستجواب المتهم " نادر محمد حسن جوهر " أنكر ما نسب إليه وقرر بأنه ليس لدي شركة
القاهرة للأخبار التي يرأس مجلس إدارتها وحدات بث للاستعلامات. فضائي وانه لم يسبق له الحصول علي ترخيص باستيراد وحدات بث فضائي متنقلة من الجهات المعنية , إلا انه سبق وان تقدم بطلب إلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون في غضون عام 2006 للحصول علي ترخيص باستخدام وحدة بث علي الأقمار الصناعية وصدرت له موافقة لمدة سنة واحدة اعتباراً من 17/5/2006 ثم تقدم بعد ذلك للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعرض الأمر علي لجنة الترددات رفضت إصدار الترخيص , وأضاف بأن الأجهزة التي تم ضبطها بمقر شركته ليست ملكا له ولم يقم باستيرادها وإنما هي خاصة بالقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي التي يعمل لها مراسلا بالقاهرة وأن تلك الأجهزة دخلت البلاد بمعرفة التليفزيون الفرنسي طبقا للقواعد المنظمة لذلك وبعد الحصول علي الموافقة باستخدامها والتي تم الإفراج عنها جمركيا بمساعدة المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات وسلمت إليه باعتباره مراسلا لمكتب التليفزيون الفرنسي بالقناة الثانية الكائن مقر 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة بذات مقر شركته , وقدم ما يفيد موافقة الجهاز القومي للاتصالات بتاريخ 3/5/2004 علي استخدام مكتب القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي لمحطة بث أقمار صناعية داخل مقر المكتب بشارع الجلاء علي أن يتم الإرسال من خلال القمر الصناعي النايل سات وكذا ما يفيد موافقة الجهاز علي استخدام مكتب القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي بالقاهرة الأقمار الصناعية يوتل سات والحيز الترددي الذي يتم العمل من خلاله بدلا من القمر الصناعي نايل سات , كما قدم ما يفيد انه مراسلا للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي , وقرر انه يقوم باستخدام تلك الأجهزة من خارج مقر الشركة في التغطيات الإخبارية للتلفزيون الفرنسي .
وباستجواب " علي إبراهيم محمد " مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات .. قرر بأن المركز الصحفي يقوم بتسهيل مهمة المراسلين الأجانب ومساعدتهم في إدخال معداتهم من الجمارك , وأن القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي معتمدة لدي المركز الصحفي ومقرها كائن 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة وأن المتهم مفوض من جانب السفارة الفرنسية بالقاهرة للعمل كمراسل للقناة المذكورة وأن جميع المعدات اللازمة لعمل القناة أفرج عنها جمركيا بنظام الإفراج المؤقت والتي يتعين عدم استخدامها كوحدات بث فضائي إلا بعد الحصول علي التراخيص اللازمة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات , وأضاف بأنه للتأكد من مما إذا كانت الأجهزة المضبوطة هي ذاتها المفرج عنها من عدمه يجب فحصها ومراجعتها علي الكشوف الصادرة من الجمارك والتي يتم إرسال نسخة منها إلي المركز الصحفي الإعلامي , وقدم صورة من كشوف المعدات المفرج عنها والخاصة بالقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي .
وباستجواب " السيد السيد احمد عزوز " رئيس الإدارة المركزية لتخطيط الطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .. قرر بأن القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي حصلت علي موافقة الجهاز القومي للاتصالات بتاريخ 3/5/2004 باستخدام محطة بث فضائي للقمر الصناعي نايل سات من مقرها الكائن بشارع الجلاء , ثم تقدمت إدارة القناة بطلب للجهاز حصلت علي موافقة باستخدام القمر الصناعي يوتل سات بتاريخ 30/11/2005 ومازالت الموافقة سارية .
وباستجواب "سوزان أحمد محمد" مدير عام الوديعة والمتخلف بالمطار .. قررت أن المعدات الخاصة بالمراسلين الأجانب يتم دخولها للبلاد بضمان المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات ويوجد له مكتب دائم بالمطار , وأضافت أنها قامت – بناءا علي تكليف النيابة العامة – بمعاينة الأجهزة المضبوطة ومطابقتها علي الكشوف وتبين لها أنها دخلت البلاد لصالح التليفزيون الفرنسي القناة الثانية بضمان المركز الصحفي عد ثلاثة أجهزة لم تعثر علي بياناتها بالكشوف وقد تكون دخلت البلاد عن طريق منفذ أخر غير المطار , والأجهزة الثلاثة غير المطابقة هي وحدتي مكبر ووحدة محول تردد , وهناك وحدة رابعة عبارة عن طبق هوائي متداول بالأسواق المصرية وغير مدون عليه أيه بيانات .
وباستجواب كل من "أسامة عبدا لله عبد الحميد متولي" مفتش إدارة مكافحة التهرب الإذاعية.لإدارة العامة للتحريات والضبط , و"مصطفي محمود نصر الدين" رئيس قسم بالإدارة الرابعة بجمارك تفتيش الركاب بالمطار قررا بذات مضمون ما قررت به سالفة الذكر وأضافا أن جميع المعدات المضبوطة مطابقة للكشوف الخاصة بمعدات القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي المفرج عنها من حيث الماركة ورقم المسلسل والسريال نامبر الثابت علي تلك الأجهزة عدا ثلاثة أجهزة وطبق استقبال هوائي غير مطابقين للكشوف .
وباستجواب " صالح عبد الوهاب حافظ" مهندس ومدير مشروعات نقل البرامج بالهندسة الإذاعية .. قرر بأن الموافقة الصادرة للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي صدرت باستخدام محطة واحدة فقط للبث الفضائي ويتعين تجديد الترخيص سنويا كما يتعين الحصول علي موافقة مستقلة لكل محطة علي حدة وأضاف أن المضبوطات وفقا للتقرير الفني المعد بمعرفة لجنة الضبط هي عبارة عن وحدتي بث فضائي كاملتين وثلاث وحدات ينقص كلا منها احد الأجزاء اللازمة للتشغيل .
وحيث أنه بمواجهة المتهم "نادر محمد حسن جوهر" بما سلف قرر بأنه أعتقد أن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي بالسماح له بالعمل علي القمر الصناعي يوتل سات تمنحه الحق في استخدام محطة أخري للبث الفضائي – رغم أن الموافقة صادرة باستخدام محطة بث فضائي واحدة – فقام بناء علي ذلك الاعتقاد بإحضارها وتشغيلها دون الحصول علي ترخيص .
وحيث انتهت النيابة العامة من مباشرة إجراءات التحقيق وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام هذه المحكمة بجلسة 5/5/2008 وفقا للقيد والوصف انف البيان .
وحيث أن الدعوي تداولت وتلفيقه.محاكمة علي النحو الثابت بمحاضرها , مثل خلالها المتهم بوكلاء عنه - محامون – والمحكمة استمعت إلي مرافعتهم الشفوية كما قدموا مذكرات كتابية اشتملت علي دفاعهم و دفوعهم والتي تلخص في الآتي :
أولاً: الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لانتفاء صفة المبلغين .
ثانياً: عدم قبول الدعوي من غير ذي صفة .
ثالثاً: بطلان إذن النيابة العامة لصدوره بناءا علي تحريات غير جدية وقبل وقوع
الجريمة
رابعـاً:كيدية الاتهام وتلفيقه .
خامساً: انعدام الركنين المادي والمعنوي للجريمة .
سادساً: تناقض أقوال الشهود .
سابعاً: بطلان القيد والوصف بشأن المادة 72/1 من قانون تنظيم الاتصالات .
كما انطوي دفاعهم علي بطلان تحرير الأجهزة والتحفظ عليها لدخولها البلاد بطريقة شرعية وبناء علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات , وعدم ثبوت البث الفضائي وقت التفتيش والضبط , وانعدام الجريمة لوجود تصريح من الجهاز القومي للاتصالات بالبث الفضائي .
وحيث أنه بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة25/8/2008 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لاستكمال الاطلاع .
وحيث أنه عن الدفوع المبداه من محاميي المتهم :
فأما عن الدفع الأول والمبدي بعدم قبول الدعوي الجنائية لانتفاء صفة المبلغين..
فلما كان المشرع قد أوجب في المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية علي مأمـــوري الضبط القضائي تلقي البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم , وكان البلاغ هو الإخطار بوقوع جريمة من أي شخص , وقد يكون تحريرياً أو مراسلاً بالبريد أو منشوراً في الصحف أو وسائل النشر أو الإعلام المختلفة , كما أعطت المادة 25 من ذات القانون أيضا الحق لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي عنها , بل أن المادة 26 أوجبت علي كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم أن يبلغ عنها فوراً , كما أوجبت المادة 21 علي مأموري الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوي . . بمعني انه يجب قانوناً علي مأمور الضبط القضائي أن يقوم بالبحث عن الجرائم قبل وقوعها وقبل علمه بها فلا ينتظر ورود بلاغ إليه بوقوعها , فان أسفر بحثه عن وقوع جريمة فعلية أن يواصل بحثه لمعرفة مرتكبيها وان يحصل علي جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق وهذه الإيضاحات هي ما يطلق عليه في العمل التحريات .
وحيث أنه متي كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مقدمي البلاغين يعتبران موظفين عموميين أحدهما بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأخر باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومن ثم كان من حقهما بل من واجبها الإبلاغ عن الواقعة عملا بالمادتين 25 , 26 من قانون الإجراءات الجنائية , الأمر الذي يكون معه بلاغيهما وقد انحسرت عنهما أية شائبة أو عوار قانوني بما يتعين معه رفض الدفع دون النص عليه بالمنطوق .
وحيث انه عن الدفع الثالث والمبدي ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية وقبل وقوع الجريمة . . فهو دفع ظاهر البطلان إذ أن الثابت بالأوراق أن تحريات الشرطة حول الواقعة قد أجريت بناء علي تكليف من النيابة العامة وقد صدر إذنها بالتفتيش بناء علي ما توفر لديها من خلال التحقيقات في البلاغين وما أوردته التحريات بشان صحة البلاغين , ومن ثم فهو دفع خليق بالرفض دون النص علي ذلك المنطوق .
وحيث أنه عن الدفع الرابع والمبدي بكيدية الإتهام وتلفيقه
. فقد خلت الأوراق مما يؤيده أو يسانده بما يجعله حقيقيا بالرفض دون النص علي ذلك المنطوق .

وحيث انه عن الدفوع الثاني والخامس والسادس والسابع ، المبداه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ، وانعدام الركنين المادي والمعنوي للجريمة ، وتناقض أقوال الشهود ، وبطلان القيد والوصف بموجب المادة 72 /1 من قانون تنظيم الاتصالات . فسوف تتناولهم المحكمة بالرد من خلال فصلها في موضوع الدعوي كل في حينه .

وحيث انه عن موضوع الدعوي فالمحكمة إذ تمهد لقضائها بان حرية ألاذعة المسموعة والمرئية هي احدي الحريات المتفرعة عن حرية الرأي ، وهي تتكون من عنصرين أساسين .. أما العنصر الأول فهو حرية إرسال المعلومات وهو يفترض حرية إنشاء مشروعات الاتصالات وحرية التعبير لهذه الوسائل ، وأما العنصر الثاني فهو حرية استقبال المعلومات ،وهذه الحرية بعنصريها تفترض تنظيم نشاط الإذاعة المسموعة والمرئية ،إلا أن مبدأ حرية التعبير الذي تقرره الدساتير المختلفة

يصلح أن يكون سندا لهذه الحرية ، ومرجع ذلك أن حرية التعبير باعتبارها عنصرا اساسيا في المركز القانوني لحرية الاتصالات تحدد أيضا الإطار القانوني العام لحرية الاتصالات ، فالدستور المصري نص في مادته رقم 47 “ علي أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ............ “ كما كرست كافة المواثيق الدولية تلك الحرية ..

بيد أن حرية مشروعات الاتصالات هي حرية منظمة وخاضعة للرقابة ، أي أنها يجب أن تمارس في حدود القانون ، ومن مظاهر هذا التنظيم إخضاعها لنظام الترخيص المسبق ، فلقد تضمن القانون رقم 89/223 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون نصا في مادته الأولي مؤداه " أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو الجهة المنوط بها قانونا دون غيرها حق البث الإذاعي والتليفزيوني ولا يجوز لغيرها سواء من شركات أو أفراد القيام بأعمال البث الإذاعي والتليفزيوني إلا بموافقة الاتحاد .

بيد أن هناك تالأولي:ر برقم 10 لسنة 2003 والصادر بشأن قانون تنظيم الاتصالات والذي انتظمت نصوصه معالجة تلك الأمور سيما المواد أرقام 1،5،13،21،48،52 والتي كشفت عن أن المقصود بالاتصالات وفقا لأحكام هذا القانون هي إنها وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات أيا كانت طبيعتها وسواء أكان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا ، وان المقصود بشبكة الاتصالات هو النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصال ، وأن خدمة الاتصالات هي توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة بواسطة أجهزة أو آلات تستعمل في اتصالات ، وأن المعدات هي إيه أجهزة أ, آلات أو مستلزمات تستعمل أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات ، وان البنية الأساسية هي جميع ما يستعمل أو يكون معدا للاستعمال في الاتصالات من المباني والأراضي والهياكل والالات والمعدات والكابلات ، والأبراج ، والهوائيات ،والأعمدة ،وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي أيا كان نوعها ،
وقد أناط القانون المذكور بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده دون غيره القيام بإعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات والأسس العامة التي يتم منح التراخيص بناء عليها بشأن تقديم خدمات الاتصالات ووضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات والأجهزة التي تستخدم في هذا المجال واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع الشروط اللازمة لإصدار التراخيص باستخدام الطيف الترددي للاتصال بالأقمار الصناعية فضلا عن تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات والضوابط اللازمة لاستيراد أجهزة الاتصالات , ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات وتراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها ، وقد حظر القانون حيازة أو أنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبينا به الخدمة والتقنية اللازمة لأدائها والأجهزة المستخدمة سواء أكانت سلكية أو لا سلكية ، كما حظر حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي داخل البلاد الأبعد الحصول علي موافقة بذلك من الجهاز ، هذا وقد رصد قانون تنظيم الاتصالات لمخالفة أحكامه عدة عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس فضلا عن المصادرة ، وذلك في المواد 70 وما بعدها .
وحيث أنه عن جريمتي الدعوي المطروحة
فأما الجريمة الأولي :
فقد نصت المادة رقم 77 بند 2 وفقرة أخيرة من قانون تنظيم الاتصالات علي انه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول علي تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :-
1-......................................

2-حيازة أو تركيب أو تشغيل إيه أجهزة اتصالات لاسلكية .......... وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها ".
ولما كان من المقرر انه لكل جريمة ركنان هما الركن المادي والمعنوي ، وكان من المقرر أن الركن المادي للجريمة هو مادياتها أي ما يدخل في كيانها وتكون له طبيعة مادية ملموسة ويتكون من عناصر ثلاثة هي الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما ، والفعل كأحد عناصر الركن المادي ذو مدلول متسع يشمل كل سلوك أنساني سواء ايجابيا أو سلبيا ، والنتيجة في مدلولها المادي هي التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي ، وهي في مدلولها القانوني العدوان الذي ينال من مصلحة أو حق قدر المشرع جدارته بالحماية الجنائية ، وأما علاقة السببية فهي الصلة التي تربط بين الفعل والنتيجة وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدي إلي حدوث النتيجة .. ولما كان من المقرر أن الركن المعنوي للجريمة أو القصد الجنائي هو الاردة الإجرامية التي تستمد هذه الصفة من اتجاهها إلي ماديات غير مشروعة ، وأن قوام القصد الجنائي عنصران هما العلم والإرادة ، بمعني اتجاه الإرادة الواعية إلي الجريمة في كل أركانها وعناصرها ، فالواردة نشاط نفسي يصدر عن وعي وإدراك ،

وحيث انه عن الركن المادي لهذه الجريمة ..
فهو يتكون من نشاط إجرامي حدده المشرع بأنه حيازة أو تركيب أو تشغيل إيه أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول علي تصريح بذلك ، وقد أراد المشرع المغايرة بين الأفعال الثلاثة بحيث إذا توافر أي فعل منهم قام الركن المادي ، فبالحيازة وحدها أو التركيب أو التشغيل يقوم الركن المادي دون اشتراط اجتماع الأفعال الثلاثة في نشاط إجرامي واحد .
وحيث انه عن الركن المعنوي لها .

فهو القصد الجنائي العام بعنصرية العلم و الإرادة ويتحقق بعلم المتهم بحيازته أو تركيبة أو تشغيله لأجهزة الاتصالات اللاسلكية دون الحصول علي تصريح بذلك ، واتجاه إرادته إلي ذلك .

وأما عن الجريمة الثانية : فقد نصت المادة 72 بند 1 فقرة أخيرة علي انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول علي ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :-

: 1- نشأه أو تشغيل شبكات الاتصال ….................و يحكم بمصادرة كافة المعدات و الأجهزة و التوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة .
وحيث انه عن الركن المادي لهذه الجريمة ..
فيتكون من نشاط إجرامي حدده المشرع أيضا بأنه إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات بغير ترخيص من الجهاز ويكفي احد العلين – الإنشاء أو التشغيل – لقيام الركن المادي دون اجتماعها ، و قد بين المشرع في قانون تنظيم الاتصالات شاملة المقصود بشبكة الاتصالات هو النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية ، كما حدد المقصود بالاتصالات بأنها أي وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيا كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا .
و حيث انه عن الركن المعنوي أو القصد الجنائي لها:

فهو القصد الجنائي العام و الذي يتحقق بمجرد توافر عنصري العلم و الإرادة ، علم المتهم بأنه قام بإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات دون أن يحصل علي ترخيص بذلك ، و اتجاه إرادته إلي ذلك .

و حيث انه لما كان القانون الجنائي قد فتح بابه أمام القاضي الجنائي علي مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلي الكشف عن الحقيقة ، فهي بغيته ينشدها أتي وجدها سواء في شهادة أو اعتراف أو مستندات أو مجرد قرائن كيما يتمكن من اختيار عناصر اقتناعه الداخلي بما لا يصح معه مطالبة القاضي بالأخذ بدليل معين ، فالقانون جعل من سلطة القاضي أن يزن قوة الاثبات و أن يأخذ من أي بينة أو قريبة يرتاح إليها دليلا إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، لذا قضت محكمة النقض بان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت إنها كانت مطروحة علي بساط البحث إلا إنها تصح وحدها لان تكون قرينة معنية أو دليلا اساسيا علي ثبوت الجريمة .
(نقض 3/3/69 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 437 )
كما لا يشترط أن يكون الدليل صريحا دالا بنفسه علي الواقعة المراد أثباتها و يكفي أن يكون ثبوتها منه بطريق الاستنتاج من لظروف و القرائن .
( طعن رقم 867/52 ق جلسة 31/3/82 )
ولما كانت الشهادة تعتبر من أهم طرق الاثبات في القضايا الجنائية ، لذلك خول المشرع المحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقديرها فللمحكمة أن تطمئن إلي أقوال .
شاهد و تطمئن إلي أقوال غيره من الشهود وسواء كانت شهادة مباشرة أو سماعية أو حتى بالتسامع ، كما لها تجزئة أقوال الشاهد فتأخذ بها في موضع منها و لا تأخذ بها في موضع أخر ، وتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما لا تطمئن إليه . وتطرح مالاتطمئن إليه . ولذلك قضي بأنه لمحكمة الموضوع أن تجرئ أقوال الشاهد فتأخذ بها في حق منهم و لا تأخذ بها في حق متهم أخر وتأخذ بشطر منها دون أخر ، إذ الأمر في ذلك كله مرجعه إلي اطمئنانها إلي الدليل الذي تأخذ به .
(نقض 7/6/55 مجموعة أحكام النقض س 6 ص1104 رقم 322)
ولها أيضا التعويل في قضائها علي قول شاهد ولو خالف قولا أخر لشاهد أخر دون بيان العلة .
(نقض 3/1/90 مجموعة أحكام النقض س 41 ص 41 رقم 4 )
وقضي بان تناقض رؤية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم و لا يقدح في سلامته مادام استخلاصه الحقيقة من أقوالهم استخلاصا لا تناقض فيه.
(نقض 12/6/96 مجموعة أحكام النقض س 47 ص 756 رقم 110 )
(يراجع فيما تقدم شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية د/ عبد الرؤوف مهدي طبعة 2003 ، شرح قانون العقوبات القسم العام د/ نجيب حسني طبعة 82 ، وبحث للدكتور محمد عبد اللطيف منشور بمجلة القضاة الفصلية عدد يناير – ديسمبر 2004 )
وحيث انه متي كان ما تقدم وهديا به ..
ولما كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال كل من " محمد محمد بسيوني " و" محمد علي علي سعد " و " صلاح حسن الوردان " و " حمدي عبد السميع عبد الرحمن " .. أن وحدة البث الفضائي المتنقلة ( S N G ) هي عبارة عن جهاز إرسال مركب عليه طبق استقبال متصل بكاميرا لنقل الصوت و الصورة و يسهل حمله و التنقل به و تقوم الكاميرا بالتصوير ويستقبل الجهاز الحدث المصور ويبث أشارات مباشرة إلي القمر الصناعي من خلال ترددي منفق عليه سبقا ، وبعد التقاط القمر لتلك الإشارات يقوم بإعادة بثها للأرض في نطاق المنطقة التي يغطيها القمر ، كما يمكن تثبيت الوحدة في مكان محدد ويتم تصوير الأحداث علي أشرطة توضع بوحدة أتشغيل ويتم بثها للأقمار الصناعية ، وان شركة القاهرة للأخبار و التي يراسمجلس إدارتها المتهم لديها وحدات بث فضائي مما ذكر وتقوم باستخدامها بدون ترخيص سواء من اتحاد الإذاعة و التليفزيون أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

فضلا عن عدم حصولها علي موافقة الجهاز باستيراد تلك , كما استخلصت المحكمة من أقوال كلا من "عفت محمد عبد العظيم " و "محمد علي الصاوي" أنه وفقا لسجلات المنطقة الحرة الإعلامية لم يسبق لشركة القاهرة للأخبار استيراد أو تشغيل وحدات بث فضائي داخل المنطقة الحرة الإعلامية . . ومما جاء بتحريات وأقوال العقيد " ممدوح عبد المنصف حبيب" أن شركة القاهرة للأخبار تستخدم وحدات بث فضائي دون حصولها علي تراخيص باستيرادها أو استخدامها وأن المتهم يحتفظ بتلك الوحدات بمقر شركته , كما أوطدت اللجنة المرافقة لضابط الواقعة وقت التفتيش والضبط علي أن جميع الوحدات التي تم ضبطها بمقر الشركة مستوردة ولا يجوز استيرادها أو استخدامها قبل الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وأن عدد الوحدات المضبوطة خمس , منها أربع كانت في حالة تشغيل .. كما أقر المتهم "نادر محمد جوهر" الحصول علي ترخيص باستخدام وحدات بث فضائي متنقلة , وأن الأجهزة المضبوطة تخص القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي التي يعمل مراسلا لها , وأنها مرخص بها ويقوم باستخدامها من خارج مقر الشركة في التغطيات الإخبارية للتليفزيون الفرنسي .. كما استخلصت المحكمة من أقوال كل من "سوزان أحمد محمد" و "أسامة عبد الله عبد الحميد متولي" و "مصطفي محمود نور الدين" أعضاء لجنة معاينة المضبوطات ومطابقتها أنه بمعاينة الأجهزة المضبوطة ومطابقتها علي الكشوف المثبت بها الإفراج عن المعدات اللازمة لعمل القناة الثانية الفرنسية تبين أن المعدات دخلت البلاد لصالح تلك القناة بضمان المركز الصحفي عدا ثلاثة أجهزة لا توجد لها بيانات بالكشوف وهي وحدتي مكبر قدرة ووحدة تردد , بالإضافة إلي وحدة أربعة عبارة عن طبق هوائي متداول بالأسواق المصرية .

وكان "صالح عبد الوهاب حافظ" مهندس ومدير مشروعات نقل البرامج بالهندسة الإذاعية قد أكد علي أن الترخيص الصادر للقناة الثانية للتلفيزيون الفرنسي صدر باستخدام محطة واحدة فقط للبث الفضائي , ويتعين الحصول علي ترخيص مستقل لكل محطة علي حدة , وأن الأجهزة المضبوطة وفقا للتقرير الفني المعد بمعرفة لجنة الضبط هي عبارة عن وحدتي بث فضائي كاملتين وثلاث وحدات ينقص كل منها أحد الأجزاء اللازمة للتشغيل .

وقد أسفرت مواجهة المتهم بما قرره سالفوا الذكر عن إقراره بأنه اعتقد أن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي بالعمل علي القمر الصناعي يوتل سات تمنحه الحق في استخدام محطة بث فضائي أخري وأنه قام
بناء علي ذلك الاعتقاد بإحضار محطة بث فضائي أخري وتشغيلها دون الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية .
والمحكمة إذ تنوه إلي أنه لا ينال من توافر أركان الجريمة الثانية أو يقدح فيه ما ورد من اختلاف فيما تقرير وأقوال اللجنة المرافقة لضابط الواقعة وبين ما قرر به "صالح عبد الوهاب حافظ" بشأن ما ذكرته اللجنة من أن المضبوطات عبارة عن خمس وحدات , منها أربع في حالة تشغيل , وما ذكره " صالح عبد الوهاب حافظ" من أن الأجهزة المضبوطة حسب تقرير لجنة الضبط هي عبارة عن وحدتي بث فضائي كاملتين وثلاث وحدات ينقص كل منها أحد الأجزاء اللازمة للتشغيل , فهو اختلاف لا يرقي إلى مرتبة التناقض الذي يعصف بأدلة الثبوت ويهز أركان الجريمة , وذلك استنادا إلي ما ثبت بالأوراق من أن الجريمة الثانية , وهي جريمة إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات بدون ترخيص تقوم بركنيها سواء بفعل التشغيل وحده أو بفعل الإنشاء لشبكة اتصالات دون الحصول علي ترخيص بذلك وقد سلف بيان أن المقصود بشبكة الاتصالات هو النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية , وأن الاتصالات هي أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات سواء كان الاتصال سلكيا أو لا سلكيا , وأن البنية الأساسية هي جميع ما يستعمل أو يكون معد للاستعمال في الاتصالات من مباني و أراضي وهياكل وأدوات ومعدات وكابلات وأبراج وهوائيات وأعمدة وخطوط اتصال ونظم برامج ومجموعة تغذية بالتيار الكهربائي , أقر المتهم ذاته بالتحقيقات انه أقام بجلب وحدة بث فضائي وتشغيلها بدون ترخيص إضافة إلي الوحدة المرخص بها للقناة الثانية الفرنسية التي يعمل مراسلا لها , ومن ثم فإن المتهم علي ذلك النحو يكون قد أنشأ وشغل شبكة اتصالات نظرا لثبوت وجود نظام متكامل للاتصالات شاملا ما يلزمه من بنية أساسية كأدوات ومعدات للإرسال والاستقبال والمتمثل في الوحدات المضبوطة غير المرخص بها بمقر الشركة رئاسته .

وحيث أنه لما كان ذلك فأنه يكون قد وقر في يقين المحكمة ووجدانها أن المتهم "نادر محمد حسن جوهر" رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار ((CNC بتاريخ 2008/4/16بدائرة قسم بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة قد قارف الجريمتين المستندين إليه بموجب المواد 8/5,1 , 6/13 ‘7‘8 , 1/21 , 48 , 2,1/52 ,70 , 72 بند 1 وفقرة أخيرة , 77 بند 2 وفقرة أخيرة من قانون تنظيم الاتصالات رقم 2003/10 والمادة الأولي من القانون رقم 79/13 المعدل بالقانون رقم 89/223 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون وذلك بأن :

أولا :- حاز أجهزة اتصالات لاسلكية " وحدات بث فضائي متنقلة "وقام بتشغيلها داخل البلاد في أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .

ثانيا :- قام بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي للاتصالات .

ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القانون ووجبت إدانته عن الجريميتين عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من ذات القانون حسبما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المضبوطات ..لما كان الثابت بالأوراق من واقع التقرير الفني و تقرير المعاينة و المطابقة أن الأجهزة المضبوطة مرخص بدخولها للبلاد و استخدامها للقناه الثانية الفرنسية عدا وحدة مكبر القدرة المسلسلة برقم 1346 ،ووحدة مكبر القدرة المسلسلة برقم 10342 ووحدة محول الترددات المسلسلة برقم 1288 ومن فان المحكمة تقضي بمصادرة تلك الوحدات الثلاث الأخيرة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 72 و الفقرة الأخيرة من المادة 77 من القانون رقم 10/2003 بشأن تنظيم الاتصالات حسبما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل :

أولا / بمعاقبة المتهم "نادر محمد حسن جوهر " رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار (cnc) بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنية عنا منسوب إليه بالتهمة الأولي و الزامته بالمصروفات الجنائية .
ثانيا / بمعاقبة المتهم المذكور بتغريمه مبلغ مائة ألفبها. عما نسب إليه بالتهمة الثانية و الزامته بالمصروفات الجنائية .
ثالثا / بمصادرة الوحدات الثلاث المضبوطة و غير المرخص بها .
رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shady80.yoo7.com
 
الحكم الصادر من محكمة جنح بولاق ضد مدير شركة القاهرة للأخبار "نادر جوهر "
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص الحكم الصادر لصالح نوال السعداوى برفض إسقاط جنسيتها
» هدية 2009 /2010 لكل الزملاء .. حصريا حمل كشف دوائر محكمة جنوب القاهرة بأماكن انعقادها
» الآن .. وبشكل حصري جداً .. كشف توزيع محكمة جنوب القاهرة ومحكمة حلوان الابتدائية
» نص الحكم بجلد الطبيب المصري بالسعودية 1500 جلده
» مذكرة دفاع الاستاذ حمدي الاسيوطي في قضية الدكتورة نوال السعداوي " إسقاط الجنسية "

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شادي عبدالله المحامي :: قانون :: اخبار المحاكم-
انتقل الى: