منتدي شادي عبدالله المحامي
مرحبا بك زائراً عزيزاً و عضوا كريما .. فلا تبخل علينا بتسجيلك
منتدي شادي عبدالله المحامي
مرحبا بك زائراً عزيزاً و عضوا كريما .. فلا تبخل علينا بتسجيلك
منتدي شادي عبدالله المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي قانوني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المواعيد فى القانون المدنى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد رسلان
عضو فعال
عضو فعال



عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 18/11/2009

المواعيد فى القانون المدنى Empty
مُساهمةموضوع: المواعيد فى القانون المدنى   المواعيد فى القانون المدنى I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 18, 2009 5:15 am

المواعيد فى القانون المدنى
________________________________________

المبحث الأول:ـ المواعيد في القانون المدني وقانون الإثبات و العقود
أو منشآت أخري يقيمها بمواد مملوكة لغيره،إذا لم يكن المواعيد الإجرائية في القانون المدني

ــ كيفية إحتساب الميعاد:ـ
م3 من القانون المدني تنص علي:ـ
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
أولا: المواعيد في دعاوي البطلان

ــ ميعاد رفع دعوى بطلان العقد من المتعاقد المغبون:ـ
م129 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا التعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر و تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا جاز للقاضي بناء علي طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد و إلا كانت غير مقبولة.
3) و يجوز في عقود المعاوضة أن يتوفي الطرف الآخر دعوى الأبطال،إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

ــ ميعاد سقوط الحق في دعوى إبطال العقد:ـ
م140 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) يسقط الحق في أبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
2) و يبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب،و في حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه و في حالة الإكراه من يوم انقطاعه و في كل الأحوال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

ــ ميعاد سقوط دعوى بطلان العقد:ـ
م141 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصاحة أن يتمسك بالبطلان و المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالأجازة.
2) و تسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
ثانيا: مواعيد السقوط

ــ ميعاد سقوط دعوى المطالبة بالجائزة:ـ
م162 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل و لو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
2) و إذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور،علي إلا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد.و تسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.

ــ ميعاد سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع:ـ
م172 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه. و تسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
2) علي أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

ــ ميعاد سقوط دعوى الأثراء بلا سبب:ـ
م180 من القانون المدني تنص علي:ـ
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، و تسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

ــ ميعاد سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق:ـ
م187 من القانون المدني تنص علي:ـ
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلن فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، و تسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

ــ ميعاد سقوط دعوى الفضالة:ـ
م197 من القانون المدني تنص علي:ـ
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. و تسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق.

ــ ميعاد سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف:ـ
م243 من القانون المدني تنص علي:ـ
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيع الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف و تسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
ثالثا: مواعيد التقادم

ــ ميعاد تقادم الإلتزام:ـ
م374 من القانون المدني تنص علي:ـ
يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون و فيما عدا الاستثناءات التالية.

ــ ميعاد تقادم الحقوق الدورية و الريع:ـ
م375 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر به المدين، كأجرة المباني و الاراضي الزراعية و مقابل الحكر و كالفوائد و الايرادات المترتبة والمهايا و الأجور و المعاشات.
2) و لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سئ النية ولا الريع الواجب علي ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة.
ــ ميعاد تقادم حقوق الأطباء و الصيدلة و المحامين و المهندسين و الخبراء ووكلاء التفلية و السماسرة و الاساتذة و المعلمين:ـ
م376 من القانون المدني تنص علي:ـ
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء و الصيدلة و المحامين و المهندسين و
الخبراء ووكلاء التفليسة و السماسرة و الأساتذة و المعلمين، علي أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.

ــ ميعاد تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة:ـ
م377 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة و يبدأ سريان التقادم في الضرائب و الرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها و في الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
2) و يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب و الرسوم التي دفعت بغير حق و يبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
رابعا: مواعيد متنوعة في القانون المدني

ــ مواعيد إنذار المستأجر إذا كان اليجار عقد لمدة غير معينة:ـ
م563 من القانون المدني تنص علي:ـ
إذا عقد الايجار دون أتفاق علي مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر أثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة و ينتهي بإنقضاء هذه الفترة بناء علي طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه علي المتعاقد الآخر بالاخلاء في المواعيد الآتي بيانها:ـ
1) في الاراضي الزراعية و الاراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول و فقا للعرف.
2) في المنازل و الحوانيت و المكاتب و المتاجر و المصانع و المخازن وما إلي ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل أنتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
3) في المساكن و الغرف المؤثثة و في أي شئ غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

ــ ميعاد إلتزام الحارس بتقديم الحساب لذوي الشأن:ـ
م737 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منتظمة و يجوز للقاضي الزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
2) و يلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة علي الأكثر حسابا بما تسلمه و بما أنفقه، معززا بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة و جب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.

ــ ميعاد توجيه التكليف العلني لدائني التركة:ـ
م886 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) علي المصفي أن يوجه تكليفا علنيا لدائني التركة و مدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة.
2) و يجب أن يلصق التكليف علي الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها أعيان التركة أو علي الباب الرئيسي لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان و في لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث و في صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.

ــ ميعاد إيداع مصفي التركة قائمة بموقف التركة وما لها وما عليها:ـ
م887 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) علي المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه،قائمة تبين ما للتركة و ما عليها و تشتمل علي تقدير لقيمة هذه الأموال، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصي عليه في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الايداع.
2) و يجوز أن يطلب إلي القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.

ــ ميعاد رفع دعوى استرداد المواد التي أدمجها المالك في أرضه:ـ
م923 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم. أو كان ممكنا نزعها و لكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت.
2) فإذا تملك صاحب الأرض المواد، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض أن كان له وجه.أما إذا أسترد المواد صاحبها فإن نزعها يكون علي نفقة صاحب الأرض.

ــ ميعاد طلب إزالة المنشآت التي أقامها الغير علي أرض المالك:ـ
م924من القانون المدني تنص علي:ـ
1) إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت علي أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت علي نفقة من أقامها مع التعويض أن كان له وجه، و ذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة،أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.
2) و يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها أن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا، الا إذا أختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

ــ ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة:ـ
م940 من القانون المدني تنص علي:ـ
علي من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلي كل من البائع و المشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه.و يزاد علي تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضي الأمر ذلك.

ــ ميعاد إيداع الثمن الحقيقي في طلب الشفعة:ـ
م942 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وألا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة علي الغير إلا إذا سجل.
2) وخلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد علي الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

ــ ميعاد رفع دعوى الشفعة:ـ
م943 من القانون المدني تنص علي:ـ
ترفع دعوى الشفعة علي البائع و المشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار و تقيد بالجدول و يكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها و يحكم في الدعوى علي وجه السرعة.

ــ ميعاد رفع دعوى الحيازة لمن فقدها:ـ
م958 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. فإذا كان فقد الحيازة خفيه بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
2) و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.

ــ ميعاد رفع دعوى استرداد الحيازة لمن فقدها بالقوة:ـ
م959 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت علي حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلي حيازة أحق بالتفضيل. و الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم علي سند قانوني. فإذا لم يكن لدي أي من الحائزين سند أوتعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدي.

ــ ميعاد رفع دعوى منع التعرض:ـ
م961 من القانون المدني تنص علي:ـ
من حاز عقارا و استمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته. جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

ــ ميعاد رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة:ـ
م962 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) من حاز عقارا و استمر حائزا له سنة كاملة و خشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلي القاضي طالبا وقف هذه الأعمال. بشرط ألا تكون قد تمت و لم ينقض عام علي البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
2) و للقاضي أن يمنع إستمرار الأعمال أو أن يأذن في إستمرارها و في كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لأصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متي تبين بحكم نهائي أن الأعتراض علي إستمرارها كان علي غير أساس، وتكون في حالة الحكم بإستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها أصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل علي حكم نهائي في مصلحته.

ــ ميعاد كسب الحقوق العينية بالتقادم:ـ
م968 من القانون المدني تنص علي:ـ
من حاز منقولا أو عقار دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون أنقطاع خمس عشرة سنة.

ــ مواعيد نفاذ المخالصة بالأجرة:ـ
م1046 من القانون المدني تنص علي:ـ
1) لا يكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات و لا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن الا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.
2) أما إذا كانت المخالصة أو الجوالة لمدة تزيد علي ثلاث سنوات، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن، الا خفضت المدة إلي ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hfsa2004
عضو نشط
عضو نشط



عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 18/12/2009

المواعيد فى القانون المدنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواعيد فى القانون المدنى   المواعيد فى القانون المدنى I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 05, 2010 6:23 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المواعيد فى القانون المدنى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المواعيد والمدد القانونية في القانون المدنى
» أغلب الدفوع في القانون المدنى (2)
» مجموعه من الدفوع فى القانون المدنى
» موسوعه المواعيد والمدد القانونيه فى القوانين المختلفة
» الكود المدنى بالكامل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شادي عبدالله المحامي :: قانون :: المكتبة القانونية-
انتقل الى: